تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٥
الإحرام 385 - [مسألة]:
المحرمة لا يجوز لها لبس قفاز.
وجوزه أبو حنيفة.
وعن الشافعي كالمذهبين.
الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين '.
صحيح.
386 - [مسألة]:
لا ينقطع بالموت الإحرام.
مرت المسالة في الجنائز.
387 - [مسألة]:
يستر الرجل وجهه.
وعنه: لا يجوز، وبه يقول أبو حنيفة ومالك.
388 - [مسألة]:
من لبس السراويل لعدم الإزار، فلا فدية عليه، خلافا [.....].
روى عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: ' خطب رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فقال: ' إذا لم يجد المحرم إزارا، فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين، فليلبس الخفين '.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»