وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما أنبت.
وقال الشافعي: في الورد فدية، وفي الريحان قولان.
استدل أصحابنا بأن عثمان قال: يشم المحرم الريحان.
ابن جريج، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ' المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام '.
395 - [مسألة]:
فإن اغتسل بسدر أو خطمي جاز.
وعنه: عليه فدية - كقول أبي حنيفة.
وثبت أنه [صلى الله عليه وسلم] قال في الذي وقص: ' اغسلوه بماء وسدر ' كما سبق في الجنائز.
396 - [مسألة]:
ولا يجوز أن يعقد نكاحا، خلافا لأبي حنيفة.
(م) مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' المحرم لا ينكح ولا ينكح، ولا يخطب '.
فاحتجوا (خ م) بابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ' أن رسول الله نكح ميمونة وهو محرم '.
حماد بن سلمة، عن حميد، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن النبي تزوج ميمونة وهما محرمان.
قلنا: ميمونة قد أخبرت بضد هذا، وهي أخبر بحال نفسها.