تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٣
التمتع 382 - [مسألة]:
الأفضل له أن يحرم بالحج يوم التروية.
وقال أبو حنيفة: يستحب قبل ذلك.
وقال الشافعي: إن كان معه هدي أحرم يوم التروية بعد الزوال، وإلا أحرم ليلة سادس ذي الحجة.
وفي حديث (م) جابر قال: ' أمرنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالفسخ، فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي [صلى الله عليه وسلم] [ق 101 - ب] / ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج '.
383 - [مسألة]:
المتمتع إذا ساق هديا لم يتحلل، بل يطوف ويسعى للعمرة، ثم يهل بالحج.
وروي عن أحمد أنه يحل له التقصير فقط.
وروي عنه: إن قدم قبل العشر جاز له التحلل.
وقد مر حديث ابن عمر في مسألة التمتع قال: ' كنا مع رسول الله متمتعين، فقال: من ساق الهدي، فلا يتحلل '.
384 - [مسألة]:
فسخ الحج إلى العمرة جائز لمن لم يسق هديا، خلافا للأكثر.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»