تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٣٩
[فقلت: بلى] قال: أرأيته يستلم هذين الركنين؟ يعني: الغربيين. قلت: لا.
قال: أفليس لك فيه أسوة؟ قلت: بلى. قال: فانفذ عنك '.
رواه أحمد.
410 - [مسألة]:
[ق 105 - أ] / يسن تقبيل ما يستلم به الحجر.
[ق 105 - أ] وقال مالك: لا يسن.
لنا (م) معروف بن خربوذ سمع أبا الطفيل يقول: ' رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن '.
(م) عبيد الله، عن نافع قال: ' رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم يقبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يفعله '.
411 - [مسألة]:
لا يصح طواف المحدث ولا النجس.
وعنه: يصح، ويلزمه دم - كقول أبي حنيفة.
جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير '.
تفرد برفعه عطاء.
قال أحمد: اختلط في آخر عمره.
قلت: جرير أخذ عنه في أواخر عمره.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»