تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، فنصلي فيها؟ فقال رسول الله: لا. قال:
أنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم '.
قالوا: روى إدريس بن يحيى الخولاني، ثنا الفضل بن المختار، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' الوضوء مما يخرج، وليس مما يدخل '.
شعبة فيه ضعف، والفضل واه، وصوابه موقوف.
ورووا بلا سند: ' لا وضوء من طعام أحله الله '.
50 - مسألة:
الردة تنقض الوضوء خلافا لهم.
ولنا حديث واه رواه بقية، عن عمرو بن أبي عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله: ' الحدث حدثان '؛ حدث اللسان، وحدث الفرج؛ فحدث اللسان أشد من حدث الفرج، وفيهما الوضوء '.
ولهم: شعبة، والدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا وضوء إلا من صوت أو ريح ' صححه (ت).
وفي لفظ الدراوردي، عن سهيل: ' إذا كان أحدكم في المسجد، فوجد ريحا بين أليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا '.
51 - مسألة:
غسل الميت ينقض الوضوء؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ.
ولهم: الدارقطني، نا ابن عقدة، نا إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، نا خالد ابن مخلد، نا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة / ق 16 - أ] / عن