تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
وعنه: على التخيير - كقول مالك.
لنا قوله: ' أعتق. قال: لا أجد. قال: فصم... '.
341 - مسألة:
المتفرد برؤية الهلال؛ إذا رده الحاكم، لزمه الصوم، فإن أفطر بجماع، كفر.
وقال أبو حنيفة: لا كفارة.
وحجتهم: الواقدي - الواهي - نا داود بن خالد وثابت بن قيس ومحمد بن مسلم، جميعا عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] [ق 88 - ب] / قال: ' صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون '.
ورواه الترمذي من طريق آخر غريب، ثم هو محمول على من لم يره.
342 - مسألة:
لا تجب الكفارة بالأكل والشرب.
وقال مالك وأبو حنيفة: تجب.
وحجتهم الحديث المذكور ' أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يعتق رقبة '.
الواقدي، نا أبو بكر بن إسماعيل، عن أبيه، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: ' جاء رجل فقال: يا رسول الله، أفطرت يوما في رمضان متعمدا؟! قال:
أعتق... ' الحديث.
يحيى الحماني، نا هشيم، عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد، عن أبي هريرة وأن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار '.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»