قال: ' رأيت النبي [صلى الله عليه وسلم] يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش، أو من الحر '.
347 - مسألة:
إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا.
(د) عن معبد بن هوذة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' إنا أمرنا بالإثمد المروح عند النوم ' وقال: ' ليتقه الصائم '.
قال (د): قال لي ابن معين ': هذا حديث منكر، وعبد الرحمن بن النعمان: ضعيف.
وقال أبو حاتم: صدوق.
الحسن بن عطية، عن أبي عاتكة، عن أنس، قال: ' جاء رجل إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم '.
إسناده واه جدا.
348 - مسألة:
الحجامة تفطر، خلافا للأكثر؛ لقوله [صلى الله عليه وسلم]: ' أفطر الحاجم والمحجوم '.
رواه بضعة عشر صحابيا، وأخذ به علي وابن عمر، وأبو موسى وأبو هريرة وعائشة، إلا أن أكثرها ضعاف.
أصحها: معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ [ق 90 - أ] /