تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٧٢
يزيد بن هارون، أنا حجاج بن أرطاة، عن الحسين بن الحارث؛ سمعت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب يقول: ' إنا صحبنا أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وتعلقنا منهم، وإنهم حدثونا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل، فصوموا وأفطروا وأنسكوا '.
قلنا: إنما نقول بنطق الخبر لا يقتضي أن يصوموا بشهادة [ق 87 - ب] / ذوي عدل، ودليله بنفي ذلك، ونص خبرنا يعارض هذا، والنص لا يسقط إلا بناسخ، والدليل يسقط من غير نسخ، فصار كالقياس المعارض للنص.
338 - [مسألة]:
إذا رآه أهل بلد، لزم الأمة الصوم.
وقال الشافعي: لا يلزم إلا ما قاربه.
لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' فإن شهد ذوا عدل، فصوموا '.
وحجته (ت) إسماعيل بن جعفر، نا محمد بن أبي حرملة، أخبرني كريب ' أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت، فقضيت حاجتها، فاستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتموه؟ قلت: ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] '.
صححه (ت).
339 - [مسألة]:
والكفارة على من طاوعت على الوطء في رمضان.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»