تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٨٦
351 - مسألة:
من نوى ثم سافر، جاز له أن يفطر.
وبه قال المزني وداود.
وعنه: لا يباح - كقول أكثرهم.
لنا (خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] خرج عام الفتح، فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر '.
وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
(خ م) منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ' خرج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مسافرا في رمضان حتى أتى عسفان، فدعا بإناء، فشرب ليري الناس، ثم أفطر حتى قدم مكة '.
352 - [مسألة]:
إذا نوى بالليل، ثم أغمي عليه قبل الفجر، فلم يفق إلا بعد المغرب، لم يصح صومه.
وقال أبو حنيفة: يصح.
(خ م) أبو صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' كل عمل ابن آدم يضاعف؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى ما شاء الله، يقول الله:
إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه [ق 91 - ب] / وشهوته من أجلي '.
353 - [مسألة]:
من أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان، فعليه الفدية والقضاء.
وقال أبو حنيفة: لا تجب.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»