قلت: رواه (عو).
297 - مسألة:
لا زكاة في الخيل، خلافا لأبي حنيفة.
صحح (ت) لأبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة '.
سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي هريرة، قال رسول الله: ' أوليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة '.
قلت: متفق عليه.
الصقر بن حبيب، سمع أبا رجاء العطاردي، عن ابن عباس، عن علي، مرفوعا: ' أوليس في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة '.
قال الصقر: يعني الخيل والبغال والعبيد.
الصقر ضعفه ابن حبان.
وفي الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا: ' أوليس في الخيل والرقيق صدقة، إلا أن في الرقيق صدقة الفطر '.
ولهم: مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ذكر الخيل، فقال: ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق الله في رقابها