299 - مسألة:
ولا عشر فيما دون خمسة أوسق، خلافا للحنفية.
فعن أبي سعيد مرفوعا: ' أوليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس في ما دون خمس أواق صدقة، ولا في ما دون خمسة أوسق صدقة ' (خ م).
ولسهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثله.
صحيح، رواه أحمد.
فذكروا: أبو مطيع البلخي - أحد المتروكين - عن أبي حنيفة، عن أبان بن أبي عياش - واه - عن رجل، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' فيما سقت السماء العشر، وفي ما سقي بنضح أو غرب نصف العشر، في قليله وكثيره '.
300 - مسألة:
لا عشر في الخضروات، خلافا لأبي حنيفة.
لنا أحاديث ضعاف:
(ت) نا علي بن خشرم، نا عيسى بن يونس، عن الحسن، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد، عن عيسى بن طلحة، عن معاذ ' أنه كتب إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] يسأله عن الخضروات وعن البقول، فقال: أوليس فيها شىء '.
قال (ت): إسناده أوليس بصحيح، ويروى عن موسى بن طلحة مرسلا.
الصقر بن حبيب - ضعيف - نا أبو رجاء، عن ابن عباس، عن علي مرفوعا: ' أوليس في الخضروات صدقة '.
قلت: وساق له طرقا من الدارقطني واهية.