تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٣٢
لنا: خبر المثنى بن الصباح - واه - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قام، فخطب الناس، فقال: من ولي يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة '.
عبيد بن إسحاق العطار - لين - عن مندل - كذلك - عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ' احفظوا اليتامى في أموالهم، لا تأكلها الزكاة '.
وعن محمد بن عبيد الله العرزمي - واه - عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ' في مال اليتيم زكاة '.
رواه الدارقطني، وقال: الصحيح أنه من كلام (عمر).
واحتجوا بحماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل '.
296 - مسألة:
لا يجوز إخراج القيم في الزكاة.
وهو قول مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وعن أحمد نحوه.
ولنا: حديث الصدقة: ' في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض '.
وابن وهب، حدثني سليمان بن بلال، عن شريك، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر '.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»