تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٣٨
قلت: رواه (د ت س).
302 - مسألة:
يجب العشر في أرض الخراج.
وقال أبو حنيفة: لا يجب.
يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ' أنه سن فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشور، وفي ما سقي بالنضح نصف العشر ' (خ).
وهذا عام، والعثري الذي يؤتى بماء المطر إليه، فيجعلون في مجرى السيل عاثورا، فيرد إلى النخل وغيره فيسقيه.
فذكروا: يحيى بن عنبسة - أحد الكذابين - نا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعا: ' لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر '.
قال الدارقطني وغيره: يحيى دجال، يضع الحديث، وإنما هذا من قول إبراهيم.
303 - مسألة:
يجب العشر في العسل، خلافا لمالك والشافعي.
سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المتعي، ' قلت: يا رسول الله، إن لي نحلا؟ قال: أد العشور. قلت: احم لي جبلها،
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»