تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
قلت: هنا ثلاث صور: بكاء بدمع العين، فهذا مباح. وبكاء بندب الميت ونعيه، فهذا محرم. وبكاء بصوت عال وصراخ بلا ندب، فهذا عرج عنه المؤلف، أو دخل فيما عمم عن المباح؛ فهذا منهي عنه أيضا.
258 - مسألة:
تسن التعزية بعد الدفن وقبله.
وقال أبو حنيفة: لا تسن بعده.
خالد بن مخلد، حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصار، سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه، عن جده، عن [ق 75 - أ] / النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة '. رواه (ق).
حماد بن الوليد - واه - عن الثوري، عن محمد بن سوقة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من عزى مصابا، كان له مثل أجره '.
وله طرق لا تصح.
286 - مسألة:
إذا تطوع بقربة كالصلاة والصدقة والقراءة وجعل ثوابه للميت صح وانتفع به، خلافا للأكثر.
زكريا بن إسحاق، حدثني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
قال: فإن لي مخرفا، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها '.
قلت: ورواه ابن عيينة نحوه.
أخرجه (خ د ت س).
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»