تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٣١
وشحما، فقالا: هذه شافع، وقد نهى رسول الله أن نأخذ شافعا '.
والشافع التي في بطنها ولدها. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقا:
جذعة أو ثنية، فأخرجت إليهما عناقا، فتناولاها '.
رواه أحمد.
294 - مسألة:
للخلطة تأثير في الزكاة.
وقال أبو حنيفة: لا تأثير لها.
لنا: حديث أنس ' أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة ' وفيه: ' وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ' (خ).
وحديث ابن عمر؛ وفيه ذكر التفريق والخليطين، وقد مر.
الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، عن السائب بن يزيد [ق 77 - أ] / عن سعد، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع '.
والخليطان: ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل.
رواه الدارقطني.
وروى (د) من حديث سويد بن غفلة قال: ' أتانا مصدق النبي [صلى الله عليه وسلم] فقرأت في عهده: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة '.
295 - مسألة:
تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، خلافا لأبي حنيفة.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»