تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
ودليل الجواز: سفيان الثوري، حدثني أبو إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي ' قلت للنبي [صلى الله عليه وسلم]: إن عمك الشيخ الضال مات، فمن يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. فواريته، ثم جئت، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي '.
رواه (س).
قلنا: كان هذا في أول الإسلام.
قلت: فأين الناسخ؟!
262 - مسألة:
يغسل السقط ويصلى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يغسل، ولا يصلى عليه، إلا أن يستهل.
وقال الشافعي: يغسل، وفي الصلاة قولان.
صحح (ت) من حديث زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة '.
البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: ' صلوا على أطفالكم؛ فإنهم من أفراطكم ' رواه ابن ماجة.
والبختري ضعيف، وأبوه مجهول.
فذكروا (ت) من حديث إسماعيل بن مسلم - واه - عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: ' الطفل لا يصلى عليه، ولا يورث ولا يرث حتى يستهل ' رواه (ت).
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»