تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣١٠
ورواه (ت) عن قتيبة، عن حفص بن غياث، عن هشام، فزاد، ' قال:
فذكروا لها قولهم: في ثوبين وبرد حبرة. فقالت: قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوه '.
صححه (ت).
266 - مسألة:
ويستحب أن يكون ثلاثة أثواب لفائف بيضاء كلها.
وقال أبو حنيفة: ثوبان وحبرة.
أحمد، نا علي بن عاصم، أنا عبد الله بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا: ' البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم '.
الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' البسوا الثياب البيض؛ فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم '.
صححهما (ت).
267 - مسألة:
يكره أن تكفن المرأة في المعصفر.
وقال أبو حنيفة: لا.
268 - مسألة:
المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حق الراكب خلفها.
وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل مطلقا.
وقال الشافعي: أمامها.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»