تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
204 - مسألة:
يكره له أن يكون أعلى من المأموم.
وقال الشافعي: إن كان يعلمهم الصلاة، استحب ذلك.
ففي الدارقطني من حديث زكريا زحمويه، ثنا زياد بن عبد الله، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن أبي مسعود الأنصاري قال: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه - يعني أسفل منه '.
تفرد به زياد، وهو مختلف في توثيقه.
ابن جريج، أخبرني أبو خالد، عن عدي بن ثابت، حدثني رجل: ' أنه كان مع عمار بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم حذيفة عمار، فقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: إذا أم الرجل القوم، فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم ' - أو نحو ذلك - قال عمار:
لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي '.
أخرجه أبو داود، وفيه مجهولان.
205 - مسألة:
صلاة الفذ خلف الصف باطلة، خلافا لأكثرهم.
أنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد: ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رأى رجلا صلى وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد صلاته '.
قلت: رواه (د ت ق) وحسنه (ت).
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»