تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٢٧١
الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته '.
وفي ' الصحيحين ' عن عائشة قالت: ' رخص رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في أمر فتنزه عنه ناس، فبلغ ذلك النبي [صلى الله عليه وسلم] فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال:
ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله، وأشدهم له خشية '.
214 - مسألة:
سفر المعصية لا يبيح الترخص، خلافا لأبي حنيفة وداود.
لنا: * (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) *.
النقاش المقرئ - وليس بثقة - ثنا عبد الرحمن بن يحيى الزبيدي، نا عبد الله ابن عبد الجبار الخبائري، ثنا الحكم بن عبد الله - واه - حدثني الزهري، عن سعيد، عن عائشة: ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ثلاثة لا يقصرون الصلاة؛ الفاجر في أفقه الفقه، والمرأة تزور غير أهلها، والراعي '.
كذا قال: ' أفقه الفقه ' - وهذا من تخبيط النقاش.
وصوابه: ابن عدي، ثنا هنبل بن محمد، نا عبد الله بن عبد الجبار، نا الحكم بسنده، وقال: ' التاجر في أفقه، والمرأة تزور [غير] أهلها، والراعي '.
قال أحمد بن حنبل: كل أحاديث الحكم موضوعة.
وقال أبو حاتم: كذاب.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»