تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٢٥
قوله: ' يغسله ثلاثا ' والصحيح سبع مرات.
14 - مسألة:
يجب غسل النجاسة سبعا.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا وذكروا: حديث أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصمة، عن ابن عمر قال: ' كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبعا، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل [صلى الله عليه وسلم] يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة ومن البول مرة '.
ابن عصمة واه، وأيوب فيه ضعف، وقيل: أيوب أضعف من ابن عصمة.
15 - مسألة:
غسالة النجاسة إذا انفصلت بعد طهارة المحل غير متغيرة، فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء. وهو قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: نجس.
لنا حديث الأعرابي: ' صبوا على بوله ذنوبا من ماء '.
ثم لو كان لم يطهر المكان لكان آمرا بزيادة تنجيس المسجد.
فذكر جرير بن حازم، سمع عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ' قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد، فبال فيها، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء '.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»