الإسماعيلي والأول هو الصحيح لان مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا قول الصحابي من السنة كذا فالأصح أنه مسند مرفوع لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه وكذلك قول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة وسائر ما جانس ذلك ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده صلى الله عليه وسلم والله أعلم الثالث ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق
(٤٦)