نزهة الناظر وتنبيه الخاطر - الحلواني - الصفحة ٧٨
فناده القوم: البقية البقية (1).
30 - وقال عليه السلام: أوسع ما يكون الكريم بالمغفرة إذا ضاقت بالمذنب (2) المعذرة (3).
31 - قيل: وأتاه عليه السلام رجل يسأله فقال عليه السلام: إن المسألة لا تصح (4) إلا في غرم فادح، أو فقر مدقع، أو حمالة (5) مفظعة.
فقال الرجل: ما جئت إلا في إحديهن. فأمر له بمائة دينار.
ثم أتى أخاه الشهيد عليه السلام فقال له مثل الذي قال [له] (6) أخوه عليه السلام، ثم أعطاه تسعة وتسعين دينارا، وكره أن يساوى أخاه عليه السلام.
ثم إن الرجل أتى عبد الله بن جعفر وأعطاه سبعة دنانير، ولم يسأله عنه شئ فحدثه بقصته وما جرى (7) بينه وبينهما عليهما السلام.
فقال عبد الله: ويحك وأين تجعلني منهما؟ إنهما غرا العلم غرا (8).
32 - وسأل معاوية الحسن عليه السلام عن الكرم، والنجدة، والمروة؟

١) رواه ابن الأثير في أسدا لغابة: ٢ / ١٣ بإسناده عن أبي بكر بن دريد وزاد في آخره:
فلما أفردوه أمضى الصلح.
وأورده في تحف العقول: ٢٣٤ (قطعة عنه البحار: ٧٨ / ١٠٦ ح ١٠ وفى أعلام الدين: ١٨٢ (مخطوط)، عنه البحار: ٤٤ / ٢١ ح ٥.
٢) في الأصل: بالذنب. وما أثبتناه ما في الدرة الباهرة.
٣) أورده في أعلام الدين: ١٨٦ (مخطوط)، عنه البحار: ٧٨ / ١١٥ ضمن ح ١٨، وفى الدرة الباهرة، ٢٢، عنه البحار المذكور ضمن ح ١١ ٤) (أ، ط) لا تطيح، وفى التحف: لا تصلح.
٥) " أ، ط " حالة. والحمالة: هي الدية والغرامة والكفالة.
٦) من (ب).
٧) (أ ط) بقصة ما جرى.
٨) أورده في تحف العقول: ٢٤٦ مرسلا عن الإمام الحسين عليه السلام (قطعة)، عنه البحار:
78 / 118 ح 9.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»