جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٦٦
صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود الحديث لأنه بين له فيه أن الحمر من الإبل قد تنتج الأورق إذا نزعه عرق فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسود إذا نزعه عرق وقال صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم امرأته أرأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم فقال عمر لا بأس قال فكذلك هذا وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ذلك ينفعه قالت نعم قال فدين الله أحق وقال صلى الله عليه وسلم محرم الحلال كمستحل الحرام وقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي كتاب عمر إلى أبي موسى وإلا أعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب في المكاتب وقايسه أيضا في الجد واتفقا في أنه لا يحجب الأخوة فقاسه على وشبهه بسيل انشعبت منه شعبة ثم انشعبت من الشعبة شعبتان وقاسه زيد على شجرة انشعبت منها غصن وانشعب من الغصن غصنان لأن قولهما في الجد واحد في أنه يشارك الأخوة ولا يحجبهم وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال عقلهما سواء اعتبرها بها وقال الشعبي أنا نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس وقال إبراهيم النخعي ما كل شيء نسأل عنه نحفظه ولكنا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء وفي رواية أخرى قيل له أكل ما يفتي به الناس سمعته قال لا ولكن بعضه سمعت وقست مالم أسمع على ما سمعت وعن إبراهيم أيضا أنه قال إني لا سمع الحديث فاقيس عليه مائة شيء وقال المزني الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جمع الأحكام في أمر دينهم قال وأجمعوا أن نظير الحق
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»