جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٦٥
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة فأدركهم وقت العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين قال أبو عمر هذه سبيل الاجتهاد على الأصول عند جماعة الفقهاء ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذا لم يرد إلا إلى اجتهاد مثله وأما من أخطأ منصوصا فقوله وفعله عندهم مردود إذا ثبت الأصل فافهم باب مختصر في اثبات المقايسة في الفقه قد تقدم ذكر اجتهاد الرأي وذكرنا في ذلك الباب حديث معاذ وغيره وهو الحجة في اثبات القياس عند جميع الفقهاء القائلين به وقال الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره وهو نفس القياس عند الفقهاء وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل في حديث أي ذر وغيره يا رسول الله في حديث ذكروه أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم قال نعم قال فكذلك يوجر أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير ومن هذا الباب حديث أبي هريرة أن رجلا من فزارة جاء إلى رسول الله
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»