جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٦٧
حق ونظير الباطل باطل قال فلا يجوز لأحد انكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها قال أبو عمر ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب لقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين وقال جل وعز والذين يرمون المحصنات فدخل في ذلك المحصنون قياسا وكذلك قوله في الإماء فإذا أخصن فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا وقال في جزاء الصيدالمقتول في الحرم ومن قتله منكم متعمدا فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ وقال يا أيها الدين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فدخل في ذلك الكتابيات قياسا فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة والخطاب قد ورد بالمؤمنات وقال في الشهادة في المداينات فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فدخل فمعنى قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قياسا المواريث الودائع والغصوب وسائلا الأموال وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين وهذا كثير جدا يطول الكتاب بذكره وقال فيمن أعسر بما بقي عليه من الربا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فدخل في ذلك معسر بدين حلال وثبت ذلك قياسا والله أعلم ومن هذا الباب توريث الذكر ضعف ميراث الأنثى منفردا وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الاثنين وقال وإن كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري النكاح وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب والله الموفق للصواب وقال أبو محمد اليزيدي في القياس وذلك فيما حدث به شيخنا أبو الأصبغ عيسى بن سعيد بن سعدان قال حدثنا أبو الحسن ابن مقسم قال حدثنا أبو الحسين بن المنادى قال أنشدني أبو عبد الرحمن عبد الله بن علي بن محمد بن علي ابن عبد العزيز العمري الموصلي خال أبي علي البياض الهاشمي قال أنشدت لأبي محمد اليزيدي في قوله في القياس
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»