الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٤١٠
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرهون باب القول في الرهن ووجوه قبضه وحيازته معنى الرهن ان يكون الشيء وثيقة من دين صاحب الدين يعود بدينه فيه ان لم يكن الراهن يفديه والرهن في البيع وفي القرض وفي الحقوق الثابتة كلها جائز وجائز عند مالك ان يتقدم الرهن الدين مثل ان يقول هذا لك رهن بكل ما تقرضني وينعقد الرهن بالقول ويتم القبض وكل من جاز تصرفه وجاز بيعه وشراؤه جاز رهنه وكل ما جاز بيعه جاز رهنه من جميع الأشياء كلها كالعقار والحيوان والثياب والعروض كلها والدنانير والدراهم إلا أن الدنانير والدراهم خاصة يحتاج قابضها إلى الختم عليها وأما سائر ما يرهن مما يغاب عليه أو لا يغاب فإذا قبض صح رهنا وقد يجوز عند مالك في الرهون من الغرر والمجهول ما لا يجوز في البيوع مثل رهن العبد الآبق والجمل الشارد والجنين في بطن أمه والثمرة التي لم يبد صلاحها ولا يصح الرهن الا مقبوضا محرزا لقول الله عز وجل فرهان مقبوضة البقرة ومن شرط الرهن اتصال حيازته وقبضه ومن ارتهن رهنا ثم رده إلى ربه بعارية أو غيرها وخلي بينه وبين لبسه أو يركبه أو يسكنه بطل الرهن فإن رده اليه رهنا قبل موته أو فلسه جاز ذلك وعاد رهنا على حاله ويحتاج عند الموت والفلس مع اقرار الراهن والمرتهن جميعا بقبض الرهن إلى شهود يشهدون بالقبض معاينة له في حين عقد الرهن أو بعده قبل الحاجة إلى الخصام فيه وقبل موت ربه وليس الرهن مقبوضا ان جعل على يدي صاحب الرهن أو ولده أو زوجته أو عبده وجائز أن يوضع الرهن على يدي عدل غير ما ذكرنا ويعد مقبوضا ورهن المشاع جائز فإن كان الرهن كله للراهن فقبضه وحيازته ان يقبض المرتهن جميعه ولا يكون بيد الراهن شيء منه وإن لم يكن للراهن
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»