وهبته وصدقته الا انه ان أحبل شيئا من إمائه لم يكن له سبيل إلى بيعها وإذا وقف الحاكم مال المفلس وقضى بتفليسه لم يجز له في ماله حكم حتى ينقضي أمره فإن أقر في هذه الحال كان اقراره في ذمته فإن أفاد مالا غير ما بقي في يده فقضى من ذلك المال ما أقر به ويستوي حال المديان الذي لم يفلسه غرماؤه إذا كان الدين الذي يحيط بماله وحال الذي وقف الحاكم ماله لفلسه فيما أعتقا جميعا أو وهبا أو تصدقا ويختلفان في المعاوضات فإن وهب أو تصدق أو اعتق في كلتا الحالتين بإذن غرمائه جاز واختلف في رهنه عن مالك فروي عنه جواز رهنه بعد تفليسه وروى عنه المنع ولم يختلف قوله وقول أصحابه في الذي تحيط ديونه بماله ان له ان يقضي بعض غرمائه دون بعض بعد التفليس باب جامع احكام المفلس وإذا فلس الرجل لغرمائه الذين قاموا عليه بالبينات وأقر الآخرين فلا شيء لمن أقر له حتى يستوفي أرباب البينات فإن فضل كان لمن أقر له وان لم يقم ماله بما عليه لغرمائه ثم أفاد مالا بدئ أيضا بأصحاب الديون المستحقه بالبينة فإن فضل دفع إلى الذين أقر لهم ومن فلس وقسم ماله بين غرمائه ولم يقم بما لهم عليه ثم داينه آخرون وفلس ثانية فالذين داينوه ثانية أولى بما في يديه ولا يدخل معهم الأولون فإن فضل شيء من حقوقهم تحاص فيهه الأولون وهذا الحكم فيما حصل في يده من معاملة الآخرين فأما ملكه بهبه أو ميراث أو أرش جناية أو وصية فإن الآخرين والأولين فيه أسوة وإذا وهب للمفلس هبة أو تصدق عليه بصدقة أو أوصي له بوصية أو وجبت له شفعة فيها ربح لم يجبر على قبول شيء من ذلك ان أباه وان اخذه طائعا فهو بين غرمائه وليس الميراث كذلك لأنه يدخل في ملكه بغير قبول ومن فلس من رجل أو امرأة لم يجز عفوه عن نصف الصداق ولا عن شيء منه والعبد المأذون له بالتجارة كالحر في التفليس يقسم ما في يده بين غرمائه ولا يحاص سيده غرماؤه بشيء مما استئجره به ولا سبيل لغرمائه على رقبته ولا على سيده الا ان يضمن شيئا
(٤٢١)