الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٤٠٩
له ذلك وكان عليه ان يعطيه نقضه أو قيمته منقوضا الخيار في ذلك لرب الأرض لم يختلف عن مالك في ذلك كما لو اخرجه عند انقضاء المدة المعلومة وكذلك لو أراد المستعير الخروج قبل تمام مدته ومن أعار ارضه على أن يبني فيها المستعير له بنيانا موصوفا معلوما محدودا على أنه إذا انقضى الاجل كانت الأرض بما فيها لربها فذلك جائز وهو من باب الكراء لا من باب العارية والمعروف ولا يجوز مثل هذا في الغرس لأنه غرر قد يتم وقد لا يتم ومن استعار شيئا دابة أو غيرها مدة فلا بأس ان يكريها من مثله في تلك المدة ولا بأس ان يعيره أرضا من مثله في مدته والحمد لله رب العالمين
(٤٠٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»