الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٤١٢
والعقار والعروض كلها الا الحيوان فلا يجوز ذلك فيه وقد قيل إن ذلك لا يجوز بحال باب ما يدخل في الرهن من الولد والغلة بشرط وبغير شرط نسل الحيوان كله رهن مع أمهاته إذا جاء بعد عقد الرهن حتى فراخ النحل وليس مال العبد برهن معه ولا يدخل في الرهن الا ان يستثني ذلك المرتهن عند عقد الرهن ويشترطه وكذلك الثمرة الحادثة لا تدخل في الرهن الا ان يشترطها المرتهن وكذلك اللبن والصوف وجائز ارتهان الثمرة في رؤوس النخل بدا صلاحها أو لم يبد إذا كانت ظاهرة وكذلك المرتهن يلي سقيا ويحتاج إذا لم يبد صلاحها ان يقبض الأصل معها لأنه لا يقدر على قبض الثمرة الا بقبض الأصل وليس الأصل برهن إذا لم يرتهنه فإن أفلس الراهن وقد حاز المرتهن النخل بثمرها فالثمرة له دون الغرماء والنخل للغرماء وكذلك لو أفلس راهن العبد كان مرتهنة أولى برقبته من غرماء سيده فإن فضل من حقه شيء كان أسوة الغرماء في مال العبد وما ارتهن من الدور والأرضين والحوائط والحيوان والرقيق وكان لشيء من ذلك غلة أو اجرة فهي لرب الرهن والمرتهن هو الذي يتولى كراء ذلك واجارته والنظر فيه بإذن ربه ويشاوره في ذلك كله وجائز ان يشترط المرتهن قبض الصلة والكراء من دينه كان دينه حالا أو إلى اجل معلوم فإن استوفى حقه من ذلك إلى اجله صرف الرهن بحاله إلى ربه والا حاسبه ببقية دينه حتى نتصف منه ولو كان الدين ليس بحال ولا إلى أجل معلوم وإنما جعل قضاؤه من الغل ة والإجارة حتى يستوفي لك يجز هذا في بيع ولا سلف للجهل بمقدار ذلك وقد أجازه بعضهم في السلف خاصة والأول اشهر في المذهب واما في البيع فلا يجوز البتة ونفقة الرهن ومؤنته على ربه حيوانا كان أو غيره باب ما يضمن من الرهون وما لا يضمن منها ووجه الضمان فيها الرهون عند مالك على ضربين مضمونة وغير مضمونة فالمضمون
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»