الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٤٠٦
ولم يجد للبضاعة ذكرا فهو دين عليه في ماله وان وصل إلى البلد ومات وانكر المبعوث بها اليه أن تكون وصلت اليه فليس على ورثة الميت الا اليمين بالله ما يعملون للبضاعة علما ويبرؤون وإن نكلوا غرموا وإن مات المبعوث بها اليه بعد وصول الرسول بها إلى البلد وادعى الرسول دفعها اليه لم يقبل قوله الا ان يأتي على دفعها بالبينة ولو وصل الرسول بها إلى البلد ولم يوصلها إلى المبعوث بها اليه ولم يجد لها ذكرا حتى رجع وادعى تلفها فهو ضامن لها ومن أبضع معه بضاعة فجحدها ثم أقر بها فهو ضامن وكذلك المودع له عنده ومن امر رجلا ان يبتاع سلعة بوجهه ويأتيه بها ويدفع اليه ثمنها فابتاعها وقبضها ثم تلفت من يده قبل ان يوصلها إلى الآمر فمصيبتها من الآمر ولو دفع اليه الثمن بعد تلفها وضاع كان أيضا غرمة على الامر ولو أتاه بها فدفع له ثمنها ليوصله إلى بائعه فتلف الثمن من يد المأمور فعلى الآمر غرمه أبدا حتى يصل إلى رب السلعة ولو وزن الرسول فيها من ماله ثم اتاه بها فدفع اليه ثمنها ثم ضاع من يد الرسول فلا شيء عليه لأنه دين أداه ومن قبض من قوم بضائع ليبتاع لهم بها قمحا فخلطها على وجه النظر فضاعت فلا ضمان عليه وان ضاع بعضها فهم جميعا شركاء فيما ضاع وفيما بقي بالحصص وكذلك لو اشترى بها كلها طعاما صفقة واحدة على أن يقسمه عليهم بقدر أموالهم فهلك الطعام كانت مصيبته منهم أجمعين هذا إذا كانوا قد امروه بصفتة واحدة من القمح فإذا اختلفت صفاتهم كان فيما فعل من ذلك متعديا وضمن إذا خالف فيما حد له وفيما خلط من النوعين المختلفين من الطعام لان الشركة فيه لا تجوز ولو خالف بعضها دون بعض ضمن نصيب من خالف امره دون غيره
(٤٠٦)
مفاتيح البحث: الطعام (2)، الموت (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»