التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ١١٢
قال أبو عمر قد تكلم في حديث أبي سلمة للاختلاف عنه فيه لأن ابن شهاب يرويه عن أبي سلمة عن أبي سعيد ويحيى بن أبي كثير يرويه عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد عن عثمان ومن أهل العلم بالحديث من جعلهما حديثين وصححهما وهو الصواب لأن حديث أبي سعيد روي من وجوه عن أبي سعيد فهو غير حديث عثمان بلا شك والله الموفق للصواب وأما الروايات عن الصحابة ومن بعدهم في هذا الباب فمنها ما ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال حدثني الحارث عن علي وعلقمة عن عبد الله بن مسعود ومسروق عن عائشة قالوا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال مسروق وكانت أعلمهم بذلك يعني عائشة وعن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن عليا قال كما يجب منه الحد كذلك يجب منه الغسل وعن محمد ابن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا ما أوجب الحدين الرجم والجلد أوجب الغسل
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»