التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ١٠٧
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون بها قولهم إنما الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص فيها في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعد فهذا بين في أن الماء من الماء منسوخ بالتقاء الختانين وروى هذا الحديث معمر عن الزهري عن سهل بن سعد لم يتجاوزه ولم يسمع الزهري هذا الحديث من سهل بن سعد حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال سمعت موسى بن هارون يقول كان الزهري إنما يقول في هذا الحديث قال سهل بن سعد ولم يسمع الزهري هذا الحديث من سهل بن سعد وقد سمع من سهل أحاديث إلا أنه لم يسمع هذا منه رواه ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن الزهري قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره قال موسى ولعمري إن كان الزهري سمعه من أبي حازم فإن أبا حازم رضى فقد روى أبو حازم هذا الحديث عن سهل بن سعد قال أبو عمر أما رواية ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن الزهري في هذه القصة فأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»