التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ١١١
إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا هو الصحيح عن عثمان من نقل الثقات الأئمة الحفاظ وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن المسيب قال كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وعلى أن لفظ حديث عثمان المرفوع ليس فيه تصريح لمجاوزة الختان الختان وهو محتمل التأويل الذي ذكرناه في حديث أبي سعيد وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال سألت خمسة من أصحاب رسول الله عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وأبي بن كعب فقالوا الماء من الماء فيه علة تدفعه بها قال نعم بما يروى عنهم من خلافه قلت عن عثمان وعلي وأبي بن كعب قال نعم وقال أحمد بن حنبل الذي أرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قيل له قد كنت تقول غير هذا فقال ما أعلمني قلت غير هذا قط قيل له قد بلغنا ذلك عنك قال الله المستعان
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»