التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ١١٤
عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال سمعت خمسة من المهاجرين الأولين منهم علي بن أبي طالب فكلهم قال الماء من الماء قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن مجاهد عن أبيه قال اختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل فقالت طائفة الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون إذا مس الختان الختان وجب الغسل فحكموا بينهم علي بن أبي طالب واختصموا إليه فقال علي أرأيتم لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد قالوا نعم قال فيوجب الحد ولا يوجب صاعا من ماء فقضى للمهاجرين فبلغ ذلك عائشة فقالت ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله فقمنا واغتسلنا قال وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني إسماعيل الشيباني على امرأة رافع بن خديج كان لا يغتسل إلا إذا أنزل الماء وكان إسماعيل قد خلف على امرأة رافع قال وأخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عبيد الله بن أبي عياض عن أبي سعيد الخدري أنه قال الماء من الماء
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»