التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ١٠٩
الماء من الماء لولا أن بعضهم يروي حديث أبي بن كعب وحديث أبي سعيد الخدري بغير هذا اللفظ وذلك قوله إذا جامع أحدكم فأكسل أو أقحط فلا يغتسل ولكن يتوضأ ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل ورواه شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي فلح عن أبي سعيد مثله وهذا يحتمل أن يكون أعجل فلم يبلغ مجاوزة الختان إلا أنه قد روي عن عثمان عن النبي في ذلك ما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره سمعته من رسول الله قال وسأل عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»