التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ١٠٨
حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك قال أبو داود يعني الماء من الماء قال أبو داود وحدثنا محمد بن مهران البزار الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان وهو ابن مطرف عن أب حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد قال أبو داود وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال الماء من الماء وكان أبو سلمة يفعل ذلك وهذا إسناد صحيح من جهة النقل ثابت ولكنه يحتمل التأويل لأن قوله الماء من الماء ليس فيه ما يدفع الماء من التقاء الختانين لأن من أوجب الغسل من التقاء الختانين يقول الماء من الماء ومن التقاء الختانين أيضا زيادة حكم وقد قيل معنى الماء من الماء في الاحتلام لا في اليقظة وهذا مجتمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولم ينزل أنه لا غسل عليه وهذا لعمري تأويل محتمل في
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»