التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ١٨٦
حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري ما قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها وإن أشترط أهلها الولاء فإنما الولاء لمن أعتق البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حلابها أو ظهرها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز قال أبو عمر كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جابر في غزوة ذات الرقاع وذلك سنة أربع من الهجرة كذلك ذكر ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع وذكر الحديث في شرائه منه جمله ولم يذكر أنه اشترط عليه فيه شيئا واضطراب ألفاظ الناقلين لخبر جابر في ذلك كثير وأما قوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فمعناه كل شرط ليس في حكم الله وقضائه في كتابه أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قد قرن طاعة رسوله بطاعته في آيات كثيرة من كتابه وقال الله عز وجل * (كتاب الله عليكم) * 204 يريد حكم الله عليكم وقضاؤه فيكم أن حرم عليكم ما ذكر في تلك الآية وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قضاء الله وشرطه أن يكون الولاء لمن أعتق ولا يعلم في نص كتاب الله ولا في دلالة منه أن الولاء للمعتق وإنما ذلك في سنة رسول الله المأثورة عنه بنقل أهل العدالة من جهة الخبر الخاص
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»