فقالت طائفة كل ما ترك فهو لسيده قليلا كان أو كثيرا وإن عجز عاد رقيقا وممن قال بهذا مجاهد وعمر بن عبد العزيز والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وروي عن ابن المسيب وشريح والزهري نحوه قال الزهري حكمه حكم العبد وجنايته في عتقه (183) وهو قول الثوري وروى الحكم عن علي وابن مسعود وشريح يعطي سيده من تركته ما بقي من كتابته فإن فضل شيء كان لورثة المكاتب وروى عطاء وإبراهيم وأبو البختري عن علي نحوه وقد روي عن الزهري نحوه وبه قال ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان والنخعي والشعبي والحسن وأبو حنيفة وأصحابه ومالك بن أنس جعلوه كغريم حل دينه غير أن مالكا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه من ورثته وقد روى الشعبي عن علي إذا مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي فما أصاب ما أدى فهو لورثته وما أصاب ما بقي فلمواليه وهذا خلاف ما روى الحكم وعطاء وإبراهيم وأبو البختري عن علي رضي الله عنه وقد احتج من قال في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى برواية ابن شهاب في هذا الحديث وذلك قوله ولم تكن أدت من كتابتها شيئا واحتج من قال يعتق منه بقدر ما أدى بحديث يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق منه دية عبد رواه حجاج الصواف وهشام الدستوائي وغيرهما عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس مسندا
(١٧٥)