التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ١٨١
قال وأما رواية سائر الرواة عن مالك في ذلك واشترطي لهم الولاء فيحتمل أن يكون اشترطي لهم الولاء أي اشترطي عليهم الولاء أنه لك أي اشتريت وأعتقت كقوله عز وجل * (وإن أسأتم فلها) * 192 بمعنى عليها وكقوله * (ولهم اللعنة) * 193 يعني عليهم اللعنة قال ويجوز أن يكون معناه الوعيد كقوله تعالى * (واستفزز من استطعت منهم بصوتك) * 194 قال أبو عمر ليس في حديث الشافعي عندنا من رواية المزني إلا اشترطي بالتاء فالله أعلم وقال أبو بكر بن داود قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق معلوم أنه لم يكن إلا بعد تحريم اشتراط الولاء لأنه لا يجوز في صفته صلى الله عليه وسلم أن يأمر بترك شيء ثم يخبر أنه لمن تركه بغير سبب حادث من المتروك له قال وإنما معناه اشترطي لهم الولاء فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم بأن اشتراطه لا يجوز غير ضائر لك ولا نافع لهم لا أنه صلى الله عليه وسلم أمر باشتراط الولاء لهم ليقع البيع بينها وبينهم فيبطل الشرط ويصح البيع وهم غير عالمين بأن اشتراطهم ذلك لأنفسهم غير جائز لهم لأن هذا مكر وخديعة لهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس من أن يفعل ما ينهى عن فعله أو يرضى لنفسه ما لا يرضاه لغيره وإنما كان هذا القول منه تهددا لمن رغب عن حكمه وخالف عن أمره وأقدم (195) على فعل ما قد نهى عن فعله وتهاونا بالشرط إذ كان غير
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»