وفيه أيضا دليل على أن من شأن الخطبة أن يقال فيها أما بعد وقد اختلف في قول الله عز وجل * (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) * 203 فقال قوم فصل الخطاب أما بعد وقال آخرون فصل الخطاب البينات والشهود ومعرفة القضاء وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع بريرة على ذلك الشرط الفاسد وهو اشتراط موالي بريرة لأنفسهم الولاء دون عائشة وهي المعتقة وهذا خلاف قول من زعم أن البيع يفسد إذا كان فيه شرط فاسد وفي إجازة النبي صلى الله عليه وسلم البيع وشرط العتق معا وإبطاله شرط الولاء لغير المعتقة دليل على أن من الشروط ما يبطل ولا يلزم ولا يضر البيع والشروط في البيع على وجوه ثلاثة أحدها مثل هذا فاسد ولا يبطل البيع لبطلانه بل يصح البيع ويبطل الشرط والآخر يجوز اشتراطه فيجوز البيع والشرط معا والثالث قد يكون في البيع شروط يكون البيع معها فاسدا ولبيان ذلك وبسطه وتلخيصه موضع غير هذا أخبرنا خلف بن القاسم وعبد الله بن محمد بن أسد قالا حدثنا محمد ابن عبد الله بن أشته الأصبهاني المقرئ قال أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد الصحاف قال حدثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير قال حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال لا أدري ما قالا
(١٨٥)