التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ٣١٥
(203) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة فذكره ولهذا الاختلاف في إسناد هذا الحديث أرسله مالك والله أعلم فكثيرا ما كان يصنع ذلك وقد روى قصة أسماء هذه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في الحديث الطويل وهو حديث صحيح وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض والنفساء هذا المعنى وهو صحيح مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه كلهم يأمر النفساء بالاغتسال على ما في هذا الحديث وتهل بحجها وعمرتها وهي كذلك وحكمها حكم الحائض تقضي المناسك كلها وتشهدها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النفساء والحائض إذا اتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت (204) قال أبو داود ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهد قال عن عطاء عن ابن عباس (205) قال أبو عمر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء وهي نفساء بالغسل عند الاهلال وقوله في الحائض والنفساء أنهما تغسلان ثم تحرمان دليل على
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»