التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ٣٠٤
قال وحدثنا وكيع وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن (175) الزبير أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه قال وحدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة أن ابن عباس كان لا يرى بأسا بالطيب عند إحرامه ويوم النحر وذكر عبد الرزاق عن الأسلمي عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب أن أبا سعيد الخذري كان يدهن بألبان عند الإحرام قال وأخبرنا الأسلمي قال أخبرني صالح مولى التوأمة أنه سمع ابن عباس يقول إني لأتطيب بأجود ما أجد من الطيب إذا أردت أن أحرم وإذا حللت قبل أن أفيض وذكر أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي عن كثير بن بسام عن ابن الحنفية أنه كان يغلف رأسه بالغالية الجيدة إذا أراد أن يحرم وعبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب أن عروة كان يتطيب عند الإحرام بألبان والذريرة وهو مذهب القاسم والشعبي وإبراهيم وقال آخرون منهم مالك وأصحابه لا يجوز أن يتطيب المحرم قبل إحرامه بما يبقى عليه رائحته بعد الإحرام وإذا أحرم حرم عليه الطيب حتى يطوف بالبيت وهذا مذهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاصي وبه قال عطاء والزهري وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وإليه ذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهو اختيار الطحاوي وحجة من ذهب هذا المذهب من جهة الأثر حديث يعلى بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الرجل الذي أحرم بعمرة وعليه طيب خلوق أو غيره
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»