لحديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت تريد بعد رمي جمرة العقبة ورخص في الصيد من أجل قول = عمر إلا النساء والطيب ولم يقل والصيد وقد قال الله عز وجل * (وإذا حللتم فاصطادوا) * ومن رمى جمرة العقبة فقد حل له الحلاق والتفث كله بإجماع فقد دخل تحت اسم الإحلال (193) وفي هذه المسألة ضروب من الاعتلال تركتها والله المستعان