التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ٣١١
لحديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت تريد بعد رمي جمرة العقبة ورخص في الصيد من أجل قول = عمر إلا النساء والطيب ولم يقل والصيد وقد قال الله عز وجل * (وإذا حللتم فاصطادوا) * ومن رمى جمرة العقبة فقد حل له الحلاق والتفث كله بإجماع فقد دخل تحت اسم الإحلال (193) وفي هذه المسألة ضروب من الاعتلال تركتها والله المستعان
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»