التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ٣١٠
ذكر مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة أن الوليد ابن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب فنهاه سالم وأرخص له خارجة وروى جماعة (191) عن مالك أنه أخذ في هذه المسألة بقول خارجة ولم ير على من تطيب بعد رمي جمرة العقبة وقبل أن يطوف طواف الإفاضة شيئا وإن كان يكره له ذلك وأخذه في هذا بقول خارجة ترك لقول عمر ومذهبه في ذلك لأن عمر قال من رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب ومعلوم أنه إذا لم يحل له الطيب فهو حرام عليه وتلزمه الفدية إن تطيب قبل الإفاضة على مذهب عمر وقد خالف مالك عمر أيضا في معنى حديثه هذا لأن مالكا يقول لا يحل الاصطياد لمن رمى جمرة العقبة حتى يطوف طواف الإفاضة وقد قال عمر إلا النساء والطيب ولم يقل والصيد وزعم بعض أصحاب مالك أن ذلك الموضع لم يكن موضع صيد فلذلك استغنى عن ذكره عمر رحمه الله وحجة مالك قول الله عز وجل * (وإذا حللتم فاصطادوا) * 192 ومن لم يفض لم يحل كل الحل لأنه حرام من النساء عند الجميع وقال الشافعي وجماعة من رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء قال أبو عمر فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تم حجه وحل له كل شيء بإجماع وإنما رخص الشافعي ومن تابعه في الطيب لمن رمى جمرة العقبة
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»