رجل زوج أخته ثم بلغها فقالت ما وكلت ولا أرضى ثم كلمت في ذلك فرضيت قال مالك لا أراه نكاحا جائزا ولا يقام عليه حتى يستأنفا نكاحا جديدا إن أحبت وقال الشافعي وأحمد بن حنبل ومن (221) زوج ابنته الثيب بغير أمرها (222) فالنكاح باطل وإن رضيت قال الشافعي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لخنساء إلا أن تجيزي قال أبو عمر ليس في حديث مالك في هذا الباب ذكر بمن (223) كانت خنساء تحته حين (224) آمت منه ولا من الذي زوجها منه أبوها فكرهته ولا إلى من صارت بعد ذلك وكانت خنساء هذه تحت أنيس بن قتادة فآمت منه قتل عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلا من بني عوف فكرهته وشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد ذلك التزويج ونكحت أبا لبابة بن عبد المنذر قرأت على خلف بن القاسم أن أبا علي سعيد بن السكن حدثهم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله ابن عمر بن أبان الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن حجاج بن السائب عن أبيه عن جدته خنساء بنت خدام أنها كانت أيما من رجل فزوجها أبوها رجلا من بني عوف فحنت إلى أبي لبابة بن عبد المنذر فارتفع شأنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أباها أن يلحقها بهواها فتزوجت ابا لبابة
(٣٢٠)