التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ٣١٧
وذكر ابن خواز بنداد أن مذهب مالك في الغسل للاهلال أنه سنة قال وهو (209) أوكد عنده من غسل الجمعة (210) ولا يجوز ترك السنة اختيارا قال ومن تركه فقد أساء وإحرامه صحيح كمن صلى الجمعة على غير غسل قال وقال الشافعي ينبغي لكل (211) من أراد الإحرام أن يغتسل فإن لم يفعل فقد أساء إن تعمد ذلك ولا شيء عليه قال وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري يجزئه (212) الوضوء وهو قول إبراهيم وقال أهل الظاهر الغسل عند الإهلال واجب على كل من أراد أن يحرم بالحج طاهرا كان أو غير طاهر وقد روي عن الحسن البصري ما يدل على هذا المذهب قال الحسن إذا نسي الغسل عند إحرامه فإنه يغتسل إذا ذكر وقد روي عن عطاء إيجابه وروي عنه أن الوضوء يكفي عنه
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 323 ... » »»