التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ٣٠٥
وعليه جبة أن ينزع عنه الجبة ويغسل الطيب وادعوا الخصوص في حديث عائشة لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأربه ولأن ما يخاف على غيره من تذكر الجماع الممنوع منه في الإحرام مأمون منه صلى الله عليه وسلم وقالوا لو كان على عمومه للناس عامة ما خفي (176) على عمر وعثمان وابن عمر مع علمهم بالمناسك وغيرها وجلالتهم في الصحابة وموضع عطاء من علم المناسك موضعه وموضع الزهري من علم الأثر موضعه ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى أن يعلى كان يقول لعمر أرني نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كان بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب أظل به عليه معه خمسة (177) ناس من أصحابه منهم عمر بن الخطاب إذ جاء رجل عليه جبة متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في (178) رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب فسكت ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعالى فجاء وأدخل (179) رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين السائل عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فأتي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك قال ابن جريج كان عطاء يأخذ في الطيب للمحرم بهذا الحديث قال ابن جريج وكان عطاء يكره الطيب عند الإحرام ويقول إن كان به شيء منه فليغسله ولينقه وكان يأخذ بشأن صاحب الجبة قال ابن جريج
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»