التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ٣٠٣
وأبو سعيد الخدري وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق واليه ذهب الشافعي وأصحابه والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وكل هؤلاء يقول لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم وبعد رمي (173) جمرة العقبة قرأت على أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه أخبره قال حدثنا عبد الله ابن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة (174) عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه قال رأيت عائشة تنكت في مفارقها الطيب قبل أن تحرم ثم تحرم قال أبو بكر وحدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال كان سعد يتطيب عند اطلإحرام بالذريرة وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عائشة بنت سعد عن سعد مثله وذكر أبو بكر حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمان عن أبيه عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بالطيب عند الإحرام بأسا قال وحدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال كان عبد الله ابن جعفر يموت المسك ثم يجعله على يافوخه قبل أن يحرم قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى قال رأيت عبد الله بن الزبير وفي رأسه ولحيته من الطيب وهو محرم ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس ماله
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»