دونها فهو من العنق ليس فيه موضحة قال مالك والأنف ليس من الرأس فليس فيه موضحة وكذلك اللحي الأسفل ليس فيه موضحة وقال مالك في الخد موضحة فإن شانت الوجه زيد في الأرش (1) فإن لم تشن لم يزد على أرش الموضحة وذلك على الاجتهاد قال ولم يأخذ مالك بقول سليمان بن يسار في موضحة للوجه (1) أنه يزاد فيها لشينها ما بينك وبين نصف عقلها قال مالك وما سمعت أحدا قاله غيره وقال أشهب لا يزاد لشينها شيء كانت في الوجه أو في الرأس قال مالك والجائفة ما أفضت إلى الجوف وقال ابن القاسم حد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة كانت في الوجه أو في الرأس والمنقلة التي تطير فراشها (3) من العظم وإن قل ولا تخرق إلى الدماغ إذا استوقن أنه من الفراش والجائفة ما أفضى إلى الجوف ولو بمدخل إبرة قال فإن نفذت من الجانب الآخر ففيها ثلثا (4) الدية وهو أحسن قول مالك قال أبو عمر لا خلاف أن المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل ولا تكون إلا في الرأس قال أشهب وكل ما ثقب
(٣٦٨)