التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٣٦٤
فله عشر الدية قال وإذا أوعي جدعه ففيه الدية قال وما أصيب منه دون ذلك فبحساب ذلك ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز (عن أبيه) (1) وهو محفوظ عنه من وجوه ولكن الفقهاء على مخالفته في ذلك وقد يحتمل أن يكون ذلك منه على وجه الحكومة لا على التوقيف وذكر ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في الروثة من الأنف الثلث فإذا بلغ المارن العظم فالدية وافية فإن أصيبت من الروثة الأرنبة أو غيرها ما لم تبلغ العظم فبحساب الروثة وقال معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في روثة الأنف ثلث الدية وذكر معمر عن رجل عن عكرمة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع كله بالدية وإذا جدعت روثته بنصف الدية قال وقضى بذلك عمر وذكر ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذ اجدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت روثته فنصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء قال أبو عمر اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم على أن الأنف لا جائفة فيه ولا جائفة عندهم إلا فيما كان في الجوف وأن الدية تجب في قطع مارن الأنف والمارن ما لان من الأنف كذلك قال الخليل وغيره وأظن روثته
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»